آقا ضياء العراقي

2

منهاج الأصول

الجزء الثالث [ المقدمة ] احكام المكلف بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين . اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فاما ان يحصل له القطع أو الظن أو الشك ، والمراد من المكلف من وضع عليه القلم لا خصوص من كلف بالتكليف الفعلي لظهور قيدية ( إذا التفت ) في الاحترازية ، ومع إرادة الفعلية يكون القيد توضيحيا « 1 » والمراد من الحكم هو الحكم الفعلي لعدم وجوب اتباع ما لم يبلغ مرتبة الفعلية ، نعم ليس المراد منها كون الحكم فعليا من جميع الجهات ، وانما المراد من كونه فعليا من جهة المولى وهو الذي يشترك العالم والجاهل به ،

--> ( 1 ) الظاهر عدم الاحتياج اليه إذ لا يمكن تحقق الاقسام المذكورة إلا بالنسبة إلى الواجد لتلك العناوين وقطعا انها لا تحصل إلا بالالتفات التفصيلي لعدم تعقل تحقق القطع بحكم أو احتماله للغافل لكي يحترز عنه فدعوى ان قيدية إذا التفت للاحتراز عن الغافل ممنوعة إذ ذلك حاصل من ذكر الاقسام التي تترتب عليها الاحكام كما لا يخفى .